مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

469

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ويحتمل الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب » « 1 » . واختار ثاني الشهيدين الجواز « 2 » . وقال السيد اليزدي والسيد الأصفهاني : هو الأحوط « 3 » . ه - الخروج لصلاة الجمعة : يجوز لمن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة الخروج لصلاة الجمعة ، ولا يفسد اعتكافه « 4 » ؛ لما ورد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد ، إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط » « 5 » . و - الخروج لعيادة المريض : ومن جملة الموارد التي تبيح الخروج من المسجد أن يخرج المعتكف لعيادة المرضى من المؤمنين « 6 » ، ونفي عنه الخلاف « 7 » ، بل هو قول علمائنا أجمع « 8 » ، سواء اشترط ذلك في اعتكافه أم لا ، وسواء كان ممّا يعدّ من الضروريّات العرفيّة أم لا ، وسواء تعيّن عليه أم لا . نعم ، قيّده الإمام الخميني بما إذا كان له نحو تعلّق به حتى يعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة « 9 » ، والمستند في ذلك ما ورد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة أو يعود مريضا » « 10 » . ز - الخروج لشهادة الجنازة : صرّح كثير من الفقهاء بأنّه يجوز للمعتكف أن يخرج لشهادة جنازة المؤمنين تشييعا أو تجهيزا من كفن أو دفن أو تغسيل أو صلاة « 11 » ؛ استنادا إلى صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة .

--> ( 1 ) المدارك 6 : 333 . ( 2 ) المسالك 2 : 103 . ( 3 ) العروة الوثقى 3 : 674 - 675 . وسيلة النجاة 1 : 290 . ( 4 ) التذكرة 6 : 290 . جامع المقاصد 3 : 99 . المسالك 2 : 105 . الحدائق 13 : 476 . ( 5 ) الوسائل 10 : 551 ، ب 7 من الاعتكاف ، ح 6 . ( 6 ) الانتصار : 203 . المبسوط 1 : 398 . المهذب 1 : 204 . الرياض 5 : 512 . ( 7 ) جواهر الكلام 17 : 181 . ( 8 ) التذكرة 6 : 291 . ( 9 ) تحرير الوسيلة 1 : 281 ، م 9 . ( 10 ) الوسائل 10 : 549 ، ب 7 من الاعتكاف ، ح 2 . ( 11 ) المبسوط 1 : 398 . الرياض 5 : 512 . العروة الوثقى 3 : 686 ، م 30 .